هناك قاعدة ينبغي العناية بها في مسألة التعريفات، وهذه القاعدة هي أن التعريف الاصطلاحي لا بد من أن يكون له علاقة بالتعريف اللغوي، فمثلاً: الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي اصطلاح الفقهاء: أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، كما هو معلوم، ولها أوقات مخصوصة، فهناك علاقة بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي، وهي أن هذه الأقوال والأفعال هي من جنس الدعاء، فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة، ودعاء المسألة، وهكذا بقية التعريفات.
فالحج في اللغة: هو القصد، وفي الاصطلاح: قصد أماكن مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة.
فهناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولا يصح أن يكون المعنى اللغوي في جهة والمعنى الاصطلاحي في جهة أخرى، فالكلمات التي استخدمها الشارع في معانٍ جديدة في الحقائق الشرعية لا بد من أن يكون هناك رابط بينها وبين المعنى اللغوي في أصل لغة العرب قبل أن تستخدم بالمعنى الشرعي.
فالعبادة في لغة العرب معناها: الذل والخضوع، ومعناها: الطاعة والاستسلام، ومعناها: المملوكية التامة، ومعناها التنسك بأفعال يقدمها الإنسان لمعبوده الذي يعبده.
والعبادة في الشرع هي هذه المعاني اللغوية، لكن بشرط أن تصرف لله سبحانه وتعالى، فإن معنى العبادة في لغة العرب يمكن أن يصرف لأي شيء، فيمكن أن يصرف للطاغوت، أو للأصنام أو للهوى أو للشيطان، لكن العبادة بمفهومها الشرعي هي نفس المعاني اللغوية التي استخدمت، لكن بشرط أن تكون مصروفة لله سبحانه وتعالى، فهذه هي العبادة الشرعية.