. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وليس هنا تعبير عن شيء بلفظ أحدهما. وإنما أرخت العرب بالليالي لسبقها؛ إذ كانت أشهرهم قمرية، والقمر إنما يطلع ليلاً، وإنما المسألة الصحيحة قولك: كتبت لثلاث بين يوم وليلة. وضابطها أن يكون معنا عدد مميز بمذكر ومؤنث، وكلاهما مما لا يعقل وقد فصلا من العدد بكلمة بين كقوله: فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة. وفيما قاله نظر لا يخفى؛ فإن قوله: لا يجتمع الليل والنهار. إن أراد في الوجود فمسلم، لكنه لا يفيد؛ لأن المراد بالاجتماع في التغليب الاجتماع في الحكم، وإرادة المتكلم لدلالة اللفظ الواقع فيه التغليب عليهما. والضابطة التي ذكرها أيضا غير تامة لأن التغليب وقع فيما لا يشمله كما قرره في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} إذ المراد عشرة أيام بلياليهن، لكن أنث لتغليب الليالي. وأجيب عنه بأن هذه الضابطة إنما هي لتغليب الليالي على الأيام [في التاريخ لا لتغليب الليالي على الأيام] مطلقاً، نعم مقتضى التغليب في هذه الآية أنه لا اختصاص لتغليب المؤنث على المذكر بالمسألتين، وهذا كلام واه جدا، لأن ما مثل به ليس من قبيل التاريخ، والمقصود بالضابطة خلاف ما ذكره، فكيف الصلح بما لا يريده الخصم؟ فالظاهر أن يقول في العدد وإن رجع على كلامه بالنقض، وعلى كل حال فالضابطة المذكورة غير مستقيمة وإن تبع فيها «الجوهري». وقال «ابن بري»: ليس باب التاريخ مما غلب فيه المؤنث كالضبع، بل هو محمول على الليالي فقط، كقولك: كتبت لخمس خلون، فإن قلت: سرت خمسة عشر ما بين يوم وليلة فقد غلب المؤنث على المذكر. اهـ. ومنه أخذ «ابن هشام» يعني أنه من قبيل الاكتفاء لا من قبيل التغليب، وبقى هنا أمور: منها أنه قال في «الكشاف»: وقيل عشراً ذهابا إلى الليالي، ولا تراهم قط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015