فالحديث الأول عام مخصوص بحديث عمر - رضي الله عنه -.
والمراد منه أن نقول مثل ما قاله غير الحيعلتين؛ فإنه يقول بعد قوله: حي على الصلاة وحي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأما قول المؤذن: الصلاة خير من النوم فلم يرد شيء في القول بمثل ما يقول أو غير ذلك، فتبقى على العموم، أو على عدم ذكر شيء عند سماعها، وهو الأرجح؛ لأنها مما زيد على ألفاظ الأذان في أذان الفجر فقط؛ فيحتاج القول بمثل ما يقول المؤذن عند سماعها إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
[قال المصحح: والصواب أن المستمع للأذان إذا سمع المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر يقول مثل ما يقول المؤذن: ((الصلاة خير من النوم))؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن))] (?).
واعلم أن إجابة المؤذن اختلف فيها؛ هل هي واجبة بالحديثين المتقدمين، أم هي سنة لحديث عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن يتشهد، قال: ((وَأنَا وأنَا)) (?)؟! والأظهر القول بسنِّيَّتها، والله أعلم.