((من يأجوج ومأجوج تسع مئة وتسعة وتسعين، ومنكم واحدٌ، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة)) فكبرنا، ثم قال: ((ثلث أهل الجنة))، فكبرنا، ثم قال: ((شطر أهل الجنة))، فكبرنا.
وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي تدل على جواز استخدام التسبيح والتكبير عند التعجب، أو استخدامهما عند الأمر السار.
242 - ((كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ؛ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لِلهِ تَبَاركَ وَتَعَالى)) (?).
- صحابي الحديث هو أبو بكرة - رضي الله عنه -.
فيه مشروعية سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة.
وقد اختلف أهل العلم؛ هل يشترط له شروط الصلاة أم لا؟! فقيل: يشترط قياساً على الصلاة، وقيل: لا يشترط، والأول أقرب، والله أعلم.