عند الشافعية إذا نحر خارج الحرم ووزعه على مساكين الحرم أجزأ، لكن غيرهم يقول: لا بد إذا كان هدي متعة أو قران لا بد أن يكون في الحرم، أما هدي الإحصار وهدي الإخلال أو ارتكاب المحظور فحيث وجد سببه عند أهل العلم.
هل الجمع في عرفة ومزدلفة للسفر أو للنسك؟
هذا ذكرناه، أهل العلم كل على مذهبه، فالذين يشترطون المسافة يقولون: لا بد من المسافة المحددة في السفر، فإذا وجد المسافة، ووجد الوصف المؤثر في الحكم يجمع ويقصر وإلا فلا؟ ومنهم من يقول: أن هذا للنسك، كأن هذا في عرفة ومزدلفة كأنه هو المتجه؛ لأنه لم يحفظ أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر أحداً أن يتم كما أمر أهل مكة.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال على حسب الثقة، على حسب ثقتك بهذا الوكيل، علماً بأنه لا بد أن يذبح في الحرم، والأصل فيه أنه لمساكين الحرم، مساكين الحرم، فإذا كانت المفاضلة بين مساكين الحرم وبين غيرهم فلا نسبة، وإن كانت المفاضلة بين دفن هذه اللحوم بالشيولات كما كان يحصل وبين توزيعه على فقراء المسلمين في أنحاء العالم فأيضاً هنا لا نسبة، فإن كان إن أمكن إيصاله إلى مساكين الحرم. . . . . . . . . هم الأصل، لكن إذا قالوا: بدلاً من أن تدفن ورأيناها ورآها غيرنا يحفر لها بالشيولات وتدفن.
طالب:. . . . . . . . .
نعم نعم، مساكين الحرم من ساكن ووافد وحاج وغيره.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الأولى أن يباشر الإنسان عبادته بنفسه، هذا الأولى، لكن كثير من الناس يكسل عن هذا، ويحب أن يُناب عنه في جميع أموره ولو تيسر له من ينوب عنه في كثير من أموره ما صنع شيئاً، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
التكبير المطلق في العشر معروف أنه يبدأ من غروب الشمس ليلة الأول من ذي الحجة، ويكون في الأسواق وفي المساجد وفي البيوت وفي غيرها، سنة وشعيرة لا بد من إظهارها بين الناس.
يقول: هل يقال عند دخول المسجد وبعد سلام الإمام؟