استووا في القدر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم1.

والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أن هذه المسألة مخصوصة من عموم قوله عليه الصلاة والسلام " فلأولى رجل ذكر "2.

الحكم الخامس: أن ذوي الأرحام3لا يرثون.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب الذكور، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام فإن من ورث ذوي الأرحام، ورث ذكورهم وإناثهم4. وإليه القول الثاني: توريث ذوي الأرحام وإليه ذهب: الحنفية7، والحنابلة8، وكذا الشافعية إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين9، ومتأخرو المالكية10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015