ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، فيستنبط من مفهومه أن الأخوات الشقيقات، أو لأب لسن من العصبة مع البنات أو بنات الابن1. وإلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله عنهما 2والظاهرية3.
القول الثاني: أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة، وإليه ذهب الأئمة الأربعة4.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه:" لأقضين بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي "5.
وجه الاستدلال: أن الحديث نص صريح على أن الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ ما بقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن، أو بعد فرضهما.
الدليل الثاني: أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت6.