...
المطلب الثالث خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث
والتي لم يترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:
الحكم الأول: أن نصيب الأم في مسألتي العمريتين الثلث كاملا وما بقي للأب4، وهاتان المسألتان أركانها ثلاثة:
1- أن يكون في أحدهما زوج وفي الأخرى زوجة.
2- أن يكون فيهما أمٌّ.
3- أن يكون فيهما أب5.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أن الله عز وجل قال {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 6 فأعطى الأم الثلث فمقتضى إلحاق