فإن قيل: أبو الجد جد وإن علا، وليس ابن الأخ أخا. قيل: فهذا حجة عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبا وأبو الجد جدا فما للإخوة ميراث مع الأب بحال. فإن قلتم: نحن نجعل أبا الجد جدا، ولا نجعل أبا الأب أبا. قيل: هكذا فعلتم وفرقتم بين المتماثلين وتناقضتم أبين تناقض وجعلتموه أبا في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع "1.
الحكم الثالث: القول بالرد2.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في أثناء شرحه لهذا الحديث: " وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض، ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم "3.
وإليه ذهب الحنفية4، والحنابلة5، وكذا الشافعية بشرط عدم انتظام بيت المال6، ومتأخرو المالكية بشرط عدم انتظام بيت المال7.