وابن اللبان1. وإليه ذهب ابن جرير الطبري، وإسحاق بن راهويه، وأبوثور، والظاهرية2.
واستدلوا أيضا: أن الجد أب فيحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ودليل كونه أبا قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} 3، وقول يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} 4. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا " 5.
القول الثاني: أن الإخوة الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد، وإليه ذهب المالكية6، والشافعية7، والإمام أحمد في الصحيح من مذهبه8، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني9.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: هذا الحديث.
ووجه الاستدلال منه أن الأخ أولى؛ لأنه أقرب إلىالميت بدليل أنه