وجه الاستدلال من الحديث: أنهما قد استويا فيه إذ وجد في كل واحد منهما الذكورة والتعصيب وليس أحدهما أولى من الآخر. وقد استدل البخاري في هذه المسألة بهذا الحديث على أنهما يستويان في التعصيب1. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة2.

وقد روي عن عمر، وعبد الله بن مسعود، وشريح، والحسن البصري، ومحمد ابن سيرين، وهو مذهب الظاهرية إلى أن الباقي للأخ الذي هو أخ لأم؛ لأنه أقرب فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام " فهو لأولى رجل ذكر".

والجواب عنه أن هناك فرقا بين الأخ الشقيق مع الأخ لأب؛ وذلك من طريق الترجيح؛ لأن الشرط فيهما أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب؛ لأن الشقيق شارك أخاه في جهة القرب المتعلق بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة3.

الحكم الثامن: دل الحديث على ثبوت العول4 في مسائل الفرائض، ووجه الاستدلال به أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص بعضهم دون بعض 5؛ وجزم بعض العلماء أن هذه المسألة من مسائل الإجماع6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015