قد استنبط العلماء رحمهم الله عدة أحكام من هذا الحديث، وأذكر في هذا المطلب الأحكام التي اتفق الأئمة الأربعة عليها، وهي على النحو التالي:
الحكم الأول: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، فقد قال ابن بطال: " وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة"1. وقال النووي: "وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب"2. وحكاه أيضا الشيخ الفرضي عبد الله بن محمد