"حرَّم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال" البغال ليست حمير ولا خيل، إنما هي متولدة بينهما، هذه أيضاً حكمها حكم الحمر الإنسية تغليباً للحظر، وجاء النص على تحريمها بخلاف الخيل، فقد ذبحوا على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فرساً فأكلوه، فالخيل يؤكل، كونه امتنّ بركوبه ولم يمتن بأكله مما يستدل به بعض من يرى تحريم لحوم الخيل، أن الله -جل وعلا- امتن بركوب الخيل، {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [(8) سورة النحل] فامتن بركوبها ولو كانت مأكولة لامتن بأكلها، نقول: ذبحوا فرساً على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فأكلوه، والامتنان في الركوب قد يكون أهم من الامتنان بالأكل، في آخر صفحة من سورة يس {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ* وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} [(71 - 72) سورة يس] ذكر الركوب قبل الأكل، ليس في هذا دليل على تحريم لحوم الخيل، وتعرفون يا إخوان المسائل تحتاج إلى تشقيق وتفريع؛ لكن الوقت ما يمكن.

"وكل ذي نابٍ من السباع" كل شيء له ناب يحرم بهذا الدليل، هذه قاعدة عامة تنظر، هذا السبع انظر إن كان له ناب اتركه وإلا فكله، يستثنى من هذا ما يقال عن الضبع أن له ناب، وهو حلال لأن الصحابة أفتوا بأنه يفدى، له جزاء إذا صاده المحرم، فدل على أنه حلال، "وكل ذي مخلبٍ من الطير" أيضاً الطيور إذا صيدت ينظر فيها هل لها مخلب إن لها مخلب تترك وإلا فتؤكل، وأهل العلم يختلفون في الأصل، الأصل في الأطعمة هل هي الحل أو الحرمة؟ ما الأصل في الأطعمة هل هي الحل أو الحرمة؟ كل على مذهبه، منهم من يقول: الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول: الحرام ما حرمه الله، وكل على مذهبه، وفائدة الخلاف إذا وجدت شيئاً في البر، إما نبات هل تقدم على أكله من غير دليل أو تأكل منه حتى يرد دليل منع؟ دويبة مثلاً وجدتها في البر تأكلها وإلا تتركها؟ إن كان الأصل عندك الحل فكل، إذا كان الأصل عندك الحظر لا تأكل إلا بدليل، وكل على أصله في هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015