Q امرأة أسقطت قبل أن يتخلق الجنين، ولم تصلِّ بعد السقط، ظانة أنه ليس عليها صلاة، وما حكم فعلها؟ وكيف تقضي الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم عليها أن تقضي الصلاة ما دام أنه لم يتبين خلق الجنين، فلا تعتبر نفساء، فتقضي الصلوات الماضية بأن تسردها سرداً، فإذا قطعتها لمدة تبلغ أكثر من يوم فإنها تصلي بالترتيب: الفجر، فالظهر، فالعصر، فالمغرب، فالعشاء، ثم تصلي اليوم الثاني والثالث، وهكذا في وقت واحد، أو تستريح إذا تعبت، ثم تصلي ما بقي بعد ذلك، وذلك خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، على حسب فراغها ووقتها.