Q إذا حرم الرجل زوجته، فهل يقع ذلك طلاقاً؟
صلى الله عليه وسلم الأصل أن تحريم الزوجة بالخصوص يكون ظهاراً، وإذا قصد ونوى الطلاق فإنه يقع طلاقاً.