بالعلم دون التقليد وقوله تعالى: {قل انظروا} (?) ، {أفلم ينظروا} (?) ، {وقل سيروا في الأرض فانظروا} (?) وهو كثير في الكتاب العزيز وذم التقليد بقوله تعالى ذماً لمن قال: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون} (?) وقال تعالى أيضاً: {وإنا على آثارهم مقتدون} (?) وقال تعالى: {قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} (?) فأمر بالنظر في ذلك وقال: {فهم على آثارهم يهرعون} (?) .
حجة الشاذ: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل إيمان الأعرابي الجلف البعيد عن النظر
ولو صح ما قلتموه ما أقرهم على ذلك أو حكم بإيمانهم، وسأل عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله فقالت في السماء فقال للسائل أعتقها فإنها مؤمنة، وهذا كله يدل على عدم اشتراط النظر.
أجاب الجمهور عن هذه الصور: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ أما بعد تقرر الإسلام فيجب العمل بما ذكرناه من موجب الآيات، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكتفي في قواعد الشرع والتوحيد بأخبار الآحاد فيبعث الواحد إلى الحي من أحياء العرب يعلمهم القواعد والتوحيد والفروع، وقد لا يفيد خبره إلا الظن غالباً ومع ذلك فيكتفى به في أول الإسلام بخلافه الآن لا يكتفى بمثل هذا في الدين، ولا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك والوحدانية مع تجويز النقيض.
وأما التقليد في الفروع فحجة الجمهور قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (?) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم، ولولا وجوب التقليد لما وجب ذلك، ولقوله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (?) قال المفسرون: هم العلماء، وقيل ولاة الأمر والنهي من الملوك وغيرهم أوجب الطاعة وهو وجوب التقليد.
حجة المعتزلة: قوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} (?) ومن الاستطاعة ترك التقليد، ولأن العامي متمكن من كثير من وجوه النظر فوجب أن لا يجوز له تركها قياساً على المجتهد.
والجواب على الأول: أن الخطأ متعين في حق العوام إذا انفردوا بالأحكام لأنهم