Q إذا قال أحد من الكفار: لا إله إلا الله، ثم تبين لنا أنه ارتكب ما يخالفها من عبادة غير الله أو غيرها هل يستتاب ثم يقتل، أو يقتل دون استتابة؟
صلى الله عليه وسلم إذا قال الكافر المشرك: لا إله إلا الله، وكان لا يقولها في كفره فيجب الكف عنه، ثم ننظر بعد ذلك، إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن فعل ما يناقض الشهادتين فإنه يقتل باستتابة أو بغير استتابة، فهذا على حسب حاله الآن، فإذا كان يجهل ذلك فلابد أن يبين له، والمرتد هل يستتاب أو لا يستتاب؟ إذا كان يجهل فإنه يستتاب.