قال رحمه الله: [وعن حذيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهولاء ركعة، وبهولاء ركعة، ولم يقضوا.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان] .
هذه صورة جديدة أيضاً، حيث قسمهم صفين، فصلى بالذين خلفه ركعة واحدة، وذهبوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصفت خلفه، وصلى بها ركعة واحدة، وسلم وسلموا.
يقول: [ولم يقضوا] .
ففي الصورة الأولى قضوا الركعة الباقية كل في مكانه، وهذه الرواية ليس فيها قضاء، حيث اكتفى كل بركعة، فهذه صورة جديدة.
وبعضهم يقول: كيف تجزئ ركعة؟ فنقول لهم: لأن الصلاة في السفر تقصر إلى ركعتين، وصلاة السفر تقصر في الخوف إلى نصفها، فتبقى ركعة واحدة، وهذا ما رجحه والدنا الشيخ الأمين في أضواء البيان، والله تعالى أعلم.
ويهمنا إدراك الصور التي ساقها المؤلف رحمه الله.
قال: [ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما] .