حكم الرجوع عن الوصية أو تبديلها

ومن أحكام الوصية: أن له أن يرجع فيها قبل الموت، وله أن يغير فيها ويبدل؛ لأن العبرة في نفاذها إنما هو بعد موته ولهذا يقال: ثلث المال الذي تتعلق به الوصية هل يكون عند كتابتها ولو طال به الأجل عشر سنوات، أم يكون عند موته؟ فلو كتبها وعنده مليون وعند الموت كان عنده مائة ألف فقط، فهل العبرة بوقت الكتابة أم بوقت الموت؟ الجمهور على أنها بوقت الموت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015