مشروعية الحجامة وخبث كسبها

يلاحظ في هذا الترتيب بين الحديث الأول: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره) إلى هنا الكلام سليم جداً، أما التعقيب عليه: (فلو كان شيئاً حراماً لم يعطه) ما الذي أتى بشبهة الحرام هنا؟ قوله: (كسب الحجام خبيث) أيهما كان أولى بالتقديم: (كسب الحجام خبيث) ثم يأتي ويرد عليه (بأن الرسول احتجم وأعطى الحجام أجرة، ولو كان حراماً لم يعطه) ؟ الأولى: (كسب الحجام ... ) ؛ لأنه يعطي الحكم على كسبه بأنه خبيث، ثم يرد هذا الفهم عندنا بأن الخبث ليس معناه الحرام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ولكن المؤلف غاير في الإيراد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015