قال المصنف رحمه الله: [وفي رواية مسلم: (الشفعة في كل شرك: في أرض، أو ربع، أو حائط) ] .
(الشفعة في كل شِرك) والشرك بأن يكون -كما تقدم- شركاً مشاعاً، ليس شركاً محدداً بالأمتار، فهذا نص في أن الشفعة تكون في كل شرك، والمجاور ليس شريكاً إنما هو مجاز.
قوله: (الشفعة في كل شرك: في أرض، أو ربع، أو حائط) .
(في أرض -أرض بيضاء- أو في ربع) والربع: قيل: الأرض البيضاء التي لا غرس فيها، وقيل: هي التي فيها الغروس، يعني: نقول: في بستان أو في أرض بيضاء أو في بيت.