جواز المكارمة في ضراب الفحل دون المشارطة

وجاء أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا نكارم -أو نكرِم أو نُكرَم- على ضراب الفحل.

قال: لا بأس) إنسان عنده فحل، فيأتيه صاحب الناقة فيطلق فحله عليها، ثم يكارمه بكيس شعير، بشيء من العلف للجمل دون مشارطة بيع، فلا بأس بذلك، وهذا عام في جميع الحيوانات ذات الذكور والإناث، فعسب الفحل هو ضراب الفحل، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعه مشارطة، أو مساومة، أو مكاسرة، لكن أن يكارم عليه فلا مانع من باب المجاملة، ومقابلة المعروف بالمعروف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015