المستطيع بماله دون بدنه له أن ينيب من يحج عنه

بقي في ما إذا كان مستطيعاً بماله عاجزاً ببدنه وهو على قيد الحياة، فالجمهور: يجيزون له أو لوليه أن ينيب عنه من يحج عنه، كما سيأتي في سؤال المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الثبوت على الراحلة) ، وسؤال شخص آخر: (لا يقوى على الثبوت على الراحلة، أخاف إن وثقته عليها أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك) وخالف في ذلك المالكية، ومنعوا الإنابة في حج الفريضة عن الحي، وهذه الأحاديث حجة عليهم، وسيأتي للمؤلف رحمه الله زيادة نصوص في كل هذه المسائل وبالله تعالى التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015