في الحديث يقول: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) يعني: إنما جعل هذا الشخص المتصف بهذا الوصف الذي هو الإمامة إنما جعل ليؤتم به، في بعض الروايات: ((فلا تختلفوا عليه)) ومقتضى هذا أن يقتدى به ويؤتم به في جميع أفعال الصلاة، وفي جميع أقوالها حتى النية، هذا مقتضى العموم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) يعني لكي يؤتم به، فلا تختلفوا عليه في شيء من الأشياء، لا في الأفعال ولا في الأقوال ولا في النيات هذا الأصل، لكن جاء ما يخرج بعض الصور من هذا العموم، يأتي في حديث معاذ إخراج النية في صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا ستأتي الإشارة إليه، في صلاته -عليه الصلاة والسلام-، وهو مسافر يقصر الصلاة والناس خلفه يتمون، يخرج صورة من صور النية، وصورة من صورة تطابق الأفعال؛ لأن الذي يقصر يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع على هذا اختلفنا عليه، على كل حال هذا العموم مخصوص بصور، وما عدا هذه الصور تجب موافقة الإمام من قبل المأموم، إمام لا يرفع يديه مع التكبير للافتتاح ولا للركوع ولا للرفع منه ولا من القيام من الركعتين، إذا كان الإمام لا يرفع يديه نقول للمأموم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لا ترفعوا أيديكم؟ أو نقول: هذا أمر مشروع لا يترك من أجل مخالفة الإمام؟ أمر مشروع ثابت في حق الإمام والمأموم إن أحسن الإمام وأتى به فله، وإن أساء فعليه، ويبقى أن المأموم مطالب بمثل هذا.