يجيب عن هذا بأن أمره هو أمر استحباب بدليل أنه معذور في ترك الجماعة، فدل على أن قوله: أجب، أمر استحباب لا أمر وجوب، لكن الصحيح أنه أمر وجوب، وإذا كان هذا الأعمى مع ما عنده من عذر العمى وعنده من المشقة، وما يحول دونه ودون المسجد فكيف بالمبصرين؟ إذا لم يعذر الأعمى فكيف المبصرين؟
يقول: كيف يرد على من يقول: إن وجوب الجماعة كان في أول الإسلام بدليل عدم ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- بمساجد أخرى في أول الإسلام ثم ترخيصه وأن المتخلفين عن الصلاة معه منافقون أما غيره فلا؟
عدم الترخيص بإقامة جماعة أخرى لعدم الحاجة إليها، يعني إقامة مساجد أخرى مع أنه موجود مساجد، يوجد مساجد أخرى في بني عمرو بن عوف، وفي قباء وفي أطراف المدينة يوجد مساجد، لكن لنعلم أن الأصل والهدف الشرعي من شرعية صلاة الجماعة أن يتحد المسلمون، فإذا كان يكفيهم مسجد واحد فلا داعي لإقامة ثاني، وأقوال أهل العلم في إقامة جماعة في صلاة الجمعة ثانية، إقامة جمعة ثانية كلامهم شديد في هذا يبطلون الثانية إذا لم تكن هناك حاجة، لكن إذا كانت الحاجة داعية والمسلمون في أول الأمر عددهم قليل يستوعبهم المسجد النبوي وما أذن بإقامته فلا داعي لإقامة مساجد أخرى، لكن لما كثر العدد احتاجوا إلى جماعات أخرى.
يقول: هل صلاة الجماعة في غير المسجد مثلاً في البيت تكون أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؟