أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ألا يتعارض مع إعادة صلاة الصبح مع الإمام وفي إعادة صلاة العصر، وأيضاً النهي عن أكثر من وتر في ليلة ألا يتعارض مع إعادة صلاة المغرب، يعني من جاء والإمام في صلاة الصبح له نافلة، وهو ممنوع من التنفل بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هل نقول: هذا وقت نهي لا تعيد الصلاة؛ لأنها نافلة أو نقول: أحاديث النهي عامة وهذا الحديث خاص لإعادة الصلاة مع الإمام؛ لأن الواقعة حصلت في صلاة إيش؟ الصبح، هنا عندنا، صلى مع رسول الله صلاة الصبح فتعاد صلاة الصبح ولو كان وقت نهي مع الإمام، وقل مثل هذا في صلاة العصر، وقل مثل هذا من باب أولى في صلاة الظهر، وصلاة العشاء مع ما يعارضه من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) لأنه بيأتي بصلاة رباعية نافلة، لكن صلاة المغرب إذا صلى المغرب في رحله ثم جاء والصلاة تقام -صلاة المغرب- ماذا يصنع؟ يعيد مع الإمام؟ لا وتران في ليلة فهل يعيد مع الإمام أو نقول: لا، هذه الوتر ولا يكرر الوتر في ليلة واحدة؟ أو نقول: صليها شفعاً صلِ مع الإمام واشفعها برابعة؟ ماذا يقال؟ مقتضى الحديث أن يصلي الصلاة على صورتها، صليها ثلاث مع الإمام هذا عموم الحديث، لكن الأحاديث الأخرى مثل: ((لا وتران في ليلة)) وقل مثل هذا في التصدق على من فاتته الصلاة ((من يتصدق على هذا)) يعني شخص صلى مع الجماعة، يعني حديث الباب فيمن صلى منفرداً ثم صلى مع الجماعة، من صلى في مسجد مع جماعة ثم جاء والصلاة تقام في مسجد آخر يعيد وإلا ما يعيد؟ الآن الحديث -حديث الباب- نص فيمن صلى في منزله -في رحله- ثم جاء، الآن الاثنين هؤلاء الرجلان صليا جماعة في رحالهما أو كل واحد صلى في بيته؟ "قالا: قد صلينا في رحالنا" في رحالنا، ما قالا: في رحلنا.
طالب:. . . . . . . . .