يقول: "وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر)) " وجاء تفسير العذر بالخوف والمرض، يقول: "رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم, وإسناده على شرط مسلم" لكن رجح بعضهم وقفه، وصححه بعضهم مرفوعاً، هو من حيث الإسناد على شرط مسلم، لكن الخلاف في رفعه ووقفه على ابن عباس، هل هو مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كما صرح به هنا أو هو موقوف من قول ابن عباس؟ رجح بعضهم وقفه وبعضهم صححه مرفوعاً، ومعلومٌ إذا تعارض الوقف مع الرفع الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة معروف، منهم من يحكم بالرفع؛ لأنه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، ومنهم من يحكم بالوقف؛ لأنه متيقن، ومنهم من يحكم للأكثر، ومنهم من يحكم للأحفظ، على كل حال المسألة خلافية، وليس عند المتقدمين قاعدة مطردة يحكمون بها في مثل هذا الاختلاف، بل الحكم للقرائن.
وعلى كل حال الحديث لو صح هل هو دليل لوجوب الجماعة عيناً؟ ((من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له، إلا من عذر)) فلا صلاة له مفاده أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، مفاده أن الجماعة شرط لصحة الصلاة عندما يصح الخبر، وإن قال بعضهم: إنه لا صلاة له كاملة، وعلى كل حال الحديث مختلف فيه، والمرجح وقفه على ابن عباس -رضي الله عنهما-.