فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله، يصلي ركعتين، الضحى تصلى ركعتين كما جاءت في النصوص السابقة، وتصلى أربعاً كما هنا، تصلى ست، تصلى ثمان، صلى يوم الفتح ثمان، على خلافٍ بين أهل العلم أنها صلاة الفتح أو صلاة الضحى؟ ولذا يقرر أهل العلم أن أكثر صلاة الضحى ثمان، والصواب أنه لا حد لأكثرها، كونه صلى ثمان لا يعني أن الزيادة على ذلك غير مطلوبة، الزيادة على ذلك تدخل في الحديث السابق: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) صل ما شئت.
وعرفنا أن الحفاظ عبد الغني -رحمه الله- يصلي من ارتفاع الشمس إلى زوالها ثلاثمائة ركعة بالفاتحة فقط، قد يقول قائل: إن هذا ليس على هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا فيه تشديد وفيه .. ، والدين يسر، نعم الدين يسر، لكن من فعل وقد جعل نصب عينيه الخبر: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) لا يلام، قررنا سابقاً أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، يشمله نصوص عمومات وأحاديث خاصة في هذا.
"يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله" لكنه لا يزيد ركعة ولا ثلاث إنما يزيد شفعاً.
اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى: فذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنها مختلفٌ فيها على ستة أقوال، منهم من يقول: سنة مطلقاً، ومنهم من يقول: لا يداوم عليها، ومنهم من يقول: لا تفعل صلاة الضحى، ومنهم من يقول: تفعل عند الحاجة، المقصود أنها مختلفٌ فيها، لكن الصواب أنها من السنن الثابتة، وقد جاء الترغيب فيها، وقد فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأرجح الأقوال أنها مستحبة، قد يقول قائل: إنه يجلس في مصلاه عملاً بحديث: ((من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له أجر عمرة)) وفي رواية: ((حجة تامة)) هذا الحديث محل كلام لأهل العلم تكلموا فيه، لكن إذا جلس في مصلاه يذكر الله حتى تنتشر الشمس فقد اقتدى بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، اقتدى بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو ثابت من فعله في الصحيح، وإذا صلى ركعتين بنية الضحى ثبت له أجر ركعتي الضحى.