هنا: ((من نام عن الوتر)) نام على أساس أن يقوم، ما انتبه إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الصبح ماذا نقول له؟ مقتضى هذا الحديث أن يوتر، وهذا محفوظ عن جماعة من السلف، لكن النصوص السابقة كلها تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وهي أكثر وأرجح من حيث الصحة، مجموعها أرجح من هذا، وقد عمل بهذا جماعة من السلف، حفظ عنهم أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر، فمن فعله عاملاً بهذا الحديث مقتدياً بمن سلف ما ينكر عليه، لكن النصوص الأكثر والأصرح، الأكثر والأصرح تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، وحديث الباب يمكن تأويله، فالصبح ما ينتهي بصلاة الصبح، إنما يستمر بعد طلوع الشمس يقال له: صبح، بعد طلوع الشمس وارتفاعها يقال له: صبح ما لم يمسِ، فهو مصبح ما لم يمسِ، فيحمل هذا على أنه ((إذا أصبح)) يعني في أول النهار بعد ارتفاع الشمس، وبعد خروج وقت النهي، إذا نسيه يصليه إذا ذكره، وهذا أيضاً ليس على إطلاقه، افترض أنه ما ذكر الوتر إلا بعد صلاة الظهر، نقول: تقضي؟ خلاص فات محله، فات محله.
"وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل)) رواه مسلم".