ترى فيه لغة عند بعض العرب، وهي معتبرة إلزام المثنى الألف: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [(63) سورة طه] على قراءة الإيش؟ التشديد تشديد إنّ، على لغة من يلزم المثنى الألف، الأصل: (إنّ هذين) لكن على لغة من يلزم المثنى الألف، قال: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [(63) سورة طه] وإن هذه مخففة من الثقيلة، وإذا خففت قل العمل، يقل عملها، خففت (إن) فقل العمل، لكن على قراءة التشديد على لغة من يلزم المثنى الألف كما هنا ((لا وتران في ليلة)) في ليلةٍ واحدة، وهذا يرد على من يقول بنقض الوتر، وأنه يصلي ركعة تشفع وتره الأول، ثم يصلي ما شاء، ثم يوتر في آخر الليل ليمتثل الأمر الوارد في الحديث السابق: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)) لكن لو أوتر مع الإمام في أول الليل، أوتر مع الإمام في صلاة التراويح في أول الليل ثم سلم الإمام فجاء بركعة تشفع له وتره، هل يدخل في النفي هنا في الحديث؟ لأنه ما أوتر أصلاً، ما أوتر في أول الليل، إنما صلاها شفعاً، وهل يدخل في حديث: ((من صلى مع الإمام حتى ينصرف)) فإذا زاد على صلاة الإمام يدخل في حديث: أنه قام الليل كله إذا زاد؟ أما إذا نقص أمره معلوم ((حتى ينصرف)) وإذا زاد دخل من باب أولى، وحينئذٍ من أراد أن يوتر آخر الليل يشفع، إذا أوتر مع الإمام يشفع وتره فيزيد ركعة، يمكن أن يرد على هذا؟ لو أوتر الإمام بثلاث بسلامٍ واحد هل يزيد ركعة فيشفع وتره فيكون حينئذٍ صلى أربع ركعات بسلامٍ واحد فيكون قد خالف ((صلاة الليل مثنى مثنى))؟ أو نقول: حينئذٍ لا تشفع الوتر لأنك زدت على الركعتين وإذا قمت من آخر الليل تصلي مثنى مثنى؟ أو يشفع في هذه الحالة؟ إذا أوتر الإمام بثلاث بسلامٍ واحد أو بخمس أو بسبع وأراد أن يشفع الوتر ليقوم من آخر الليل ويجعل آخر صلاته بالليل وتر يشفع وإلا ما يشفع إذا زاد الإمام على ركعتين؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يكون صلى أربع ((صلاة الليل مثنى مثنى)) وعرفنا أنه إذا قام في التراويح إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر.
طالب:. . . . . . . . .
يصلي ركعتين ثم يسلم قبل الإمام؟ فيكون انصرف قبل الإمام فلا يكتب له قيام ليلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .