"عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: التفت إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إذا صلى أحدكم فليقل .. )) فليقل في صلاته، ما هو إذا صلى وفرغ من صلاته وسلم منها، المراد بذلك في صلاته في أثناء صلاته في موضعه، سواءً كان التشهد الأول أو الثاني ((فليقل: التحيات لله)) جمع تحية، بالنسبة لله البقاء والدوام، لله -عز وجل- "والصلوات والطيبات" الصلوات إما الصلوات الخمس، أو جميع الصلوات من نوافل وفرائض، والطيبات: أي ما طاب من الكلم وحسن من الفعل "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" قُدم النبي -عليه الصلاة والسلام- في السلام لعظم حقه، فسببه وبإتباعه تحصل النجاة للعبد، وبمخالفته تحصل الهلكة له، فيقدم لعظم حقه "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" العبد الصالح من يؤدي حقوق الله -عز وجل- وحقوق عباده، من يقوم بحقوق الله وحقوق عباده "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ويأتي الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاستعاذة بالله من أربع ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء)) ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) سواءٌ كان في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة وهو الأهم، على خلافٍ بين أهل العلم في أمور الدنيا، وهل يدعى بها في الصلاة أو لا؟ لكن: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) فيه ما يدل على العموم على عموم أمور الدنيا وأمور الآخرة ((فيدعو)) متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري، وللنسائي: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد" قبل أن يفرض وفي هذا دليلٌ على أن التشهد فرض، فرض في الصلاة، أما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تركه لم يعد إليه، لم يعد إليه بل جبره بالسجود، وليس بمندوب فقط لأنه لو كان مندوباً لما احتيج إلى السجود جبراناً، وأما التشهد الأخير يبقى على فرضيته فهو ركن من أركان الصلاة.
"ولأحمد" بإسناد ضعيف "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه التشهد" علم ابن مسعود التشهد "وأمره أن يعلمه الناس" وبهذا يستدل على وجوب التشهد، لكن يغني عنه ما قبله لأنه ضعيف.