السجود على الحائل المستقر، والسجود على الحائل المتحرك، السجود على الحائل المستقر الفرشاة، وهذه لا إشكال فيها عند جماهير أهل العلم، لكن السجود على الحائل المتحرك مع المصلي، بعض الناس تجد المسجد مفروش ومريح ولا فيه إشكال، ثم إذا أراد أن يسجد قدم غترته أو شماغه وسجد عليه، هذا يكره كراهية شديدة لغير حاجة، يكره، نعم كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه هذا للحاجة، وفي حديث خباب: "شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّ رمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" يعني لم يزل شكوانا، لكن هذا محمولٌ على شيء يطاق، وبعض الناس لأدنى سبب أو بدون سبب إذا أراد أن يسجد قدم شماغه أو غترته وسجد عليه، هذا مكروه عند أهل العلم.
"وعن ابن بحينة -رضي الله تعالى عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه" متفق عليه".
حديث ابن بحينة عبد الله بن مالك بن القشب، وبحينة هذه أمه، عبد الله بن بحينة اشتهر بها، فعلى هذا إذا قيل: عبد الله بن بحينة (ابن) هذه تحتاج إلى ألف، ولو قلنا: عبد الله بن مالك بن بحينة احتجنا إلى الألف كما نقول: عبد الله بن أبي بن سلول، وإعراب ابن الأولى تابعة لما قبلها، والثانية ليست بتابعة، تابعة للذي قبل الذي قبلها، إذا قلت: هلك عبد الله بنُ أبي بنُ سلول، فـ (ابن) تابع، نعم وصف أو بدل أو بيان كل هذا جائز لـ (عبد الله) فـ (ابن) الأولى تابعة لعبد الله، وابن الثانية تابعة لـ (عبد الله) لكن لو قلت: عبد الله بنُ عمر بنِ الخطاب فـ (ابن) تابعة للأولى والثانية تابعة للثاني، فهي مجرورة تبعاً له.
"وعن ابن بحينة أن رسول -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى -وسجد- فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه" فرج يعني باعد بينهما، أي نحى كل يدٍ عن الجنب الذي يليها جافى فرج، فالحديث دليلٌ على أن هذا الفعل مما يشرع في الصلاة من مجافاة، قالوا: والحكمة في ذلك أن يظهر كل عظم بنفسه، ويتميز عن غيره، بخلاف ما لو انضم المصلي بعضه إلى بعض تداخلت هذه الأعضاء، لكن كون كل عضو يتميز بنفسه ليؤدي ما أنيط به من عبادة استقلالاً هذه حكمة، والدليل هو ما سمعتم.