"في حديث أبي حميد" الذي تقدم شرحه في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو مخرج في الصحيح، لكن رواية أبي داود وهي زيادة صحيحة، هناك: رفع يديه حذو منكبيه، وهنا: "يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر" والمقصود من هذه الزيادة ليس المقصود الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ لأنها تقدمت، إنما المقصود الرفع في المواطن الأخرى، ولذا على المؤلف أن يقول: الحديث .. ، ثم يكبر الحديث، ليعرف القارئ أن المقصود من إيراد هذا الحديث المواضع الأخرى، فأفاد هذا الحديث رفع اليدين في المواضع الثلاثة كسابقه.
"ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر" الذي سبق في ذكر المواضع الثلاثة لرفع اليدين، "لكن قال: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه " وهذه في صحيح مسلم، وعرفنا كيف نوفق بين هذه الرواية التي تدل على أن الرفع يصل إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين يعني أطراف الأذنين، والتوفيق بينه وبين حديث: "حتى يحاذي بهما منكبيه" وأن ظهور الكفين يكون إلى المنكبين، وأطراف الأصابع تكون إلى فروع وأطراف الأذنين، وإن اقتصر على محاذاة المنكبين ولم يصل إلى فروع الأذنين تارة ورفع يديه حتى تصل إلى فروع الأذنين تارة فكل هذا ثابت، لكن يصل إلى هذا الحد، أقل الأحوال المنكبين، إما أن يرفع إلى السرة كما يفعل البعض .. ، كثير من الناس،. . . . . . . . . إيش؟ هذا رفع ذا؟ هذا عبث، أو يرفع قدر زائد ويمسك بأذنيه، أو يدخل إبهاميه في سماخيه، هذا أيضاً مبالغة لم يرد بها شرع، بعضهم يأخذ مدة وهو ممسك بأذنيه، كل هذا خلاف السنة، نعم.
"وعن وائل بن حجر -رضي الله تعالى عنه- قال: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" أخرجه ابن خزيمة".