قال للمسيء -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا قمت إلى الصلاة)) يعني إذا أردت القيام ((فأسبغ الوضوء)) كما في قوله -جل وعلا-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] إلى آخر الآية ((فأسبغ الوضوء)) يعني أتم الوضوء، وتقدم الكلام في الوضوء وفي إسباغه بأركانه ومستحباته ((أسبغ الوضوء)) وهذا شرط ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ((ثم استقبل القبلة)) وهذا أيضاً شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، ومضى ما فيه، شرط إلا في النافلة على الراحلة في السفر على ما تقدم ((ثم استقبل القبلة فكبر)) فكبر، الوضوء شرط، استقبال القبلة شرط، "فكبر" والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، يعني قل: الله أكبر، وهل تكبيرة الإحرام شرط أو ركن؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور على أنها ركن، ويرى الحنفية أنها شرط لصحة الصلاة، ما الفرق بين كون تكبيرة الإحرام ركن أو شرط؟ ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ قد يقول قائل: خلاف لفظي، شرط لا تصح الصلاة إلا بها، ركن لا تصح الصلاة إلا بها، في فرق وإلا ما في فرق؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من أي جهة؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟ والشرط؟
طالب:. . . . . . . . .
يصح ما اشترط له؟ لو أخل بالوضوء تصح الصلاة؟ تصح؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش الفرقين؟ الركن لا تتم الصلاة إلا به وإذا كان شرط؟ يعني هل نقول: بأن من يصلي دون وضوء يمكن صحة صلاته لأن الوضوء شرط وليس بركن؟ يمكن هذا؟ إذا قلنا: شرط فالطهارة وتكبيرة الإحرام واحد شرط، من لازم الشرط عدم المشروط عند عدم الشرط، يلزم من عدمه العدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب قبل، ويش ترتب على هذا؟ تكبر تكبيرة الإحرام ببيتك مثل ما تتوضأ ببيتك وتجي تصلي؟ طيب ببيتك توضأت، صح، وتكبر تكبيرة الإحرام بالبيت مع الشرط الثاني وتجي تصلي.
طالب:. . . . . . . . .