طيب، كونه صلى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح قضاءً ويش اللي يعمل؟ يعني هل له أن يصلي غير هاتين الركعتين؟ إحنا نقول: ما زلنا بصدد تقرير الاستدلال من هذه الأحاديث لهؤلاء الأئمة، يعني إذا قال من يقول بأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي لأن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، الخاص مقدم على العام، يقال له: سواءً بسواء، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، إذا دخلت المسجد صلِ ركعتين في أي وقت من الأوقات، لكن هذه الأوقات المنصوص عليها خاصة، لا تصلي في هذه الأوقات، يعني القولان كفرسي رهان بالنسبة للأدلة، والصواب أنه ليس العموم والخصوص بين هذه النصوص مطلق، هو عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، فأحاديث النهي عامة من وجه عامة في جميع الصلوات خاصة بالأوقات، عامة في جميع الصلوات خاصة بالأوقات والعكس أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة في هذه الصلوات، إذا وجد عندنا التعارض من هذا النوع عموم وخصوص وجهي، وهذا أصعب أنواع العموم والخصوص، فنحتاج حينئذٍ إلى إيش؟ مرجح خارجي، نحتاج إلى مرجح خارجي، نحتاج إلى مرجح خارجي، ما المرجح الخارجي؟ عندنا من باب التنظير وإن كان الوقت ضاق، وإن أردتم أن نبدأ بالمسألة في بداية الدرس القادم لتكون أنشط شوي فلا بأس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والوقت معنا الآن، خليها في البداية بدل الإجابة على الأسئلة؛ لأن المسألة في غاية الأهمية، وإن كنا تعرضنا لها في دروس كثيرة منها في هذه الدورات، لكن لا يمنع من إعادتها ...