تقدم ما يتعلق بالبصاق، وأنه محرم في المسجد، وأن من احتاج إلى ذلك وهو في صلاته .. ، في المسجد المنع مطلقاً، لا أمامه ولا عن يمنيه ولا عن شماله، ولا تحت قدمه، حملاً للحديث على عمومه، على ما تقدم في ما قال النووي، وفي الصلاة يبصق عن يمينه تحت قدمه خارج المسجد، هنا، قال: ((البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها)) فدل على أن البصاق خطيئة، فهو ممنوع مطلقاً لا عن يمينه ولا عن شماله ولا تحت قدمه، فضلاً عن جهة القبلة، هذه الخطيئة إذا وقعت كفارتها دفنها؛ لأن المساجد كانت أرضها من تراب، ورمل، يفيد فيها الدفن، لكن من أراد أن يبصق يفتح يرفع طرف الفرشة ويبصق في المساجد المفروشة هل نقول: كفارتها دفنها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يبصق أصلاً، لا يبصق أصلاً في مثل هذا، فإما أن يصطحب المناديل أو في ثوبه ويفرك طرفه في الآخر على ما تقدم، فالبصاق في المسجد خطيئة، لكن لها كفارة على ما تقدم.
منهم من يقول: إن المراد بدفنها نقلها عن المسجد، والجامع بين النقل والدفن إخفاؤها عن النظر؛ لأنها مؤذية، منظرها مؤذي، فإذا نقلت عن المسجد هذه كفارتها؛ لأن هذه الخطيئة لكنه قول صريح الحديث يرده، فإذا دفنت ولو في المسجد كفرت هذه الخطيئة، وعلى الإنسان ألا يرتكب الخطيئة أصلاً، ما يرتكب خطيئة ليكفرها، ما يقصد إلى يمين فيحلف ثم يقول: أنا بحلف على هذه اليمين ويقدم عليها ويعرف أنه سوف يحنث ثم يكفر، نقول: لا، لا تحلف لتكفر، لكن إن حلفت على شيء فلم تفعله كفر عن يمينك، والتكفير يدل على أنك ارتكبت ما يقتضيه من محظور كما هنا.
جاء عن أبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المشهود لهم بالجنة كما في سنن سعيد بن منصور، ومصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها، نسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها، بحث عنها، والبحث عن مثل هذه في الظلام يصعب، طلبها حتى وجدها، يعني تعب في طلبها، حتى دفنها، وقال: الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة، يعني هي كتبت خطيئة لكنها محيت بالدفن، بالكفارة، نعم.