"تقول عائشة -رضي الله عنه-: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات –يعني يميناً أو شمالاً- في الصلاة? " ¬يعني في أثنائها "فقال: ((هو اختلاس -أخذ بخفية، خلسة- يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) يسرق من صلاة العبد خفية، دليل على أن الالتفات منقص للثواب المرتب على هذه العبادة، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الالتفات مكروه ما لم ينحرف بصدره عن جهة القبلة، إذا كان مجرد لي العنق إلى اليمين أو الشمال هذا أطلقوا فيه الكراهة، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، الآن أهل العلم يتفقون على اشتراط استقبال القبلة، يتفقون على اشتراط استقبال القبلة، ويقررون أن الالتفات بالوجه مكروه، مع أن المنصوص عليه في الاستقبال {فَوَلِّ وَجْهَكَ} {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] الصحابة -رضوان الله عليهم- التفتوا لما خرج النبي -عليه الصلاة والسلام- من حجرته في مرضه، ورأوا إشارته، ويوصف أبو بكر -رضي الله عنه-، بل من مناقبه التي ذكرت أنه كان لا يلتفت في الصلاة، فاعتماد أهل العلم على إطلاق مجرد الكراهة على الالتفات اعتماداً على فعل الصحابة -رضوان الله عليهم-، ويبقى أن هذا الاختلاس ليس معنى إطلاق الكراهة أن الإنسان يترك الحرية لنفسه يلتفت يميناً وشمالاً يسرح بصره يمنية ويسرة، لا، ما دام قالوا كراهة السنة خلافه.
نعود إلى ما استدل به على اشتراط استقبال القبلة من قوله -جل وعلا-: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] والمنصوص عليه من بين سائر البدن الوجه، والعلماء يشترطون استقبال القبلة بالبدن كله ويخففون من أمر الوجه، ودخول .. ، أقول: دخول المنصوص عليه من بين أفراد العام في النص قطعي، فبالنظر إلى الآية أولى ما يستقبل به شطر المسجد الحرام المنصوص عليه وهو الوجه، فإذا قلنا: إن الوجه مجرد كراهة فماذا عن بقية البدن؟ ماذا نقول يا إخوان؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .