((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه)) "أحد" يشمل الذكر والأنثى الكبير والصغير، ((فليدفعه)) اللام لام الأمر والظاهر والأصل في الأمر الوجوب، ((فليدفعه)) فإن كان مما يقطع الصلاة وجب دفعه، محافظة على الصلاة، وإن كان لا يقطع الصلاة فالأمر فيه للوجوب وإلا للاستحباب؟ نعم، الاستحباب وإلا الوجوب إذا كان لا يقطع الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
قولاً واحداً وإلا في خلاف؟
طالب:. . . . . . . . .
((فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله)) اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعرفنا أن ((فليستتر)) للاستحباب عند الجمهور، والصارف كون النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، لكن ((فليدفعه))، ((فليقاتله)) اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فهل نقول: إنه يجب إذا كان مما يقطع الصلاة صيانة للصلاة ويستحب فيما عدا ذلك صيانةً لتمام أجر الصلاة؟ أو نقول: هو للوجوب مطلقاً أو للاستحباب مطلقاً؟ فإن دفع أثيب على هذا الدفع، وإن لم يدفع يأتي التفصيل إن كان يقطع أو لا يقطع، إن قطع أعاد، وإن لم يقطع لم يعد، أو نفصل، نقول: إن كان يقطع كان الدفع للوجوب، وإن كان لا يقطع الصلاة كان دفعه استحباباً، ومثله المقاتلة، نعم.
الأصل في الأمر الوجوب، لكن هو يقول: ما دام مرور الرجل ينقص الصلاة ولا يقطعها أرضى بنقص الصلاة، نقول: يجب عليك تدفع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
((فليدفعه)) إذا حملناه مرة على الوجوب ومرة على الاستحباب بناءً على أن ما يقطع يجب دفعه، وما لا يقطع لا يجب دفعه، بل يستحب دفعه، نكون استعملنا اللفظ الواحد في .. ، في إيش؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟ في معنييه، في معنييه، اللفظ الواحد يجوز أن يستعمل في معنييه؟ عندهم اللي يتوسعون في الكلام ويقولون: في حقيقته ومجازه في آن واحد يجوز؟ نعم؟ يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .