"ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نحوه, دون آخره" دون آخره "وقيد المرأة بالحائض" ما المراد بالآخر؟ آخر حديث أبي ذر؟ نعم؟ عندنا "وله عن أبي هريرة نحوه" حديث أبي ذر ذكر المقصود منه وأحال على باقيه "وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب"، "ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نحوه دون آخره" فالضمير ظاهره يعود إلى حديث أبي ذر، ظاهره يعود إلى حديث أبي ذر؛ لأنه أرجع إليه ضمير في الأول، والأصل أن تكون الضمائر متسقة تعود إلى شيء واحد، "وله عن أبي هريرة نحوه" يعني نحو حديث أبي ذر السابق، "ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نحوه" يعني نحو حديث أبي ذر لكي تكون الضمائر متسقة مساقها واحداً "دون آخره" لكن المراد من الاستثناء من حديث أبي هريرة، "وقيد المرأة بالحائض" وقيد المرأة بالحائض، وفيه اختلاف الرفع والوقف فجاء عن ابن عباس من قوله، وجاء عن ابن عباس يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيه تقييد المرأة بالحائض، "وقيد المرأة بالحائض" إيش معنى الحائض؟ المتلبسة بالحيض أو المكلفة؟ يعني من لم تكلف ما تقطع الصلاة، أو المتلبسة بالحيض لاشتمالها على هذه النجاسة؟ وقيد المرأة بالحائض ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ((لا يقبل الله صلاة حائض)) يعني متلبسة بالحيض أو بلغت سن المحيض؟ بلغت سن المحيض، والذي معنا هل المراد به المكلفة أو من اشتملت على العادة الحيض؟ نعم؟ البالغة، طيب، عندنا الأحاديث كلها مطلقة، وهذا الحديث ذكر فيه قيد وهو الحيض، وهل هذا القيد مقصود أو ذكره للاهتمام به ولا يقيد به؟ وهل هذا من باب التقييد أو من باب التخصيص؟ لأنه يقول عندنا: وقيد، هذا تقييد وإلا تخصيص؟ هاه؟ جواب يا الإخوان، الحافظ يقول: وقيد المرأة بالحائض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .