((يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة)) نص صريح في أن المرأة تقطع صلاة الرجل، ومعنى القطع: الإبطال، وهو معارض بحديث عائشة وكانت عائشة تنكر على من يقول بأن المرأة تقطع صلاة الرجل، تنكر من يقرن المرأة بالحمار والكلب ويسوي بين هذه الأمور، بين هذه الأشياء، وتستدل بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما، فإذا قام بسطتهما، تستدل بهذا، على رد الخبر الثابت عندها أو الذي لم يبلغها عنه -عليه الصلاة والسلام-؟ لم يبلغها، يعني ما يظن بعائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أن يبلغها مثل هذا الخبر الصحيح الصريح، وتقول: "ساويتمونا بالكلاب والحمر؟ " كنت أفعل، كنت .. ، كان -عليه الصلاة والسلام- يصلي من الليل إلى آخر الحديث، هذا ثابت وذاك ثابت، فهل تقطع المرأة صلاة الرجل مع ما كانت تصنعه عائشة بين يديه -عليه الصلاة والسلام-؟ كيف نجمع بين حديث أبي ذر وحديث عائشة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .