إحنا عندنا: ((يقطع صلاة الرجل)) مفهومه أن صلاة المرأة لا يقطعها مرور هذه الأشياء، صلاة المرأة لا يقطعها مرور المرأة، صلاة المرأة لا يقطعها مرور الكلب ولا الحمار، لقوله: ((صلاة الرجل)) له مفهوم وإلا ما له مفهوم؟ لا مفهوم له؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مفهوم غير معتبر، متى يلغى المفهوم؟، متى يلغى المفهوم؟ الأصل أن المفهوم معتبر، لكن متى يلغى المفهوم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ طيب، متى يلغى المفهوم؟ إذا عورض بما هو أقوى منه كالمنطوق، إذا عورض بمنطوق، ما الذي يعارض مفهوم هذا الحديث؟ هاه؟ كيف؟ نعم، لكن هذا بعمومه دخله من المخصصات الشيء الكثير مما أضعف عمومه، أقول: عموم الحديث: ((النساء شقائق الرجال)) هذا دخله مخصصات فليكن هذا منها، هل يمكن أن يعارض بعموم ما سيأتي: ((إذا صلى أحدكم)) بمعنى أن المفهوم الخاص هل يعارض بمنطوق عام؟ هاه؟ وين الإخوان؟ جاوبوا يا الإخوان، الدرس إذا صار فيه حوار نشط شوي، ونستفيد من الإخوان، ما هي المسألة حكر، كلنا زملاء، ها يا شيخ محمد عندك شيء؟ عندك شيء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقدم المنطوق العام على المفهوم الخاص، له نظائر وإلا ما له نظائر؟
طالب:. . . . . . . . .
هم إذا تعارض العام والخاص يقدمون الخاص بلا شك، لكن إذا تعارض المنطوق مع المفهوم؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كلها صحيحة، يعني عندنا: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [(80) سورة التوبة] مفهومه أنه لو استغفر واحد وسبعين مرة يغفر لهم، لكن هذا المفهوم وإن كان خاصاً معارض بعموم {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء] فقدم العموم على المفهوم وإن كان خاصاً.