جاء في الحديث عند البيهقي وغيره أن قيام المأموم عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" هو المنصوص عليه عند الحنابلة "والقيام عند (قد) من إقامتها" لكن الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، في سنده الحجاج بن أرطأه، وهو ضعيف عند عامة أهل العلم، المقصود أن القيام قيام المأموم مربوط برؤية الإمام ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)).
الحديث حديث أنس الذي يلي هذا "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة)) رواه النسائي, وصححه ابن خزيمة" وهو أيضاً مخرج في سنن أبي داود ((لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة)) هذا من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء، بين الأذان والإقامة، يعني بعد متابعة المؤذن وقول ما سيأتي قوله: "اللهم رب هذه الدعوة التامة"؟ .. إلى آخره، إذا دعا الإنسان لنفسه بما شاء من خير الدنيا والآخرة ترجى إجابة هذه الدعوة إلى أن تقام الصلاة.
ذكر البيهقي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول عند كلمة الإقامة: ((أقامها الله وأدامها)) ((أقامها الله وأدامها)) وفي إسناده شهر بن حوشب، شهر بن حوشب، ضعيف وإلا ثقة؟ ضعيف، في مقدمة الصحيح في مسلم: "ألا إن شهراً" إيش؟ نزكوه، "ألا إن شهراً نزكوه" إيش معنى نزكوه؟ رموه بالنيزك يعني ضعفوه، فهذا الخبر ضعيف.
حديث جابر عندك وإلا ما هو عندك؟ لأنه ما وجد في كثير من النسخ.
طالب:. . . . . . . . .
إيه معروف أنه قرئ، لكن عندك في النسخة كذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ عندكم الحديث حديث جابر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: "وعن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال حين يسمع النداء)) حين يسمع النداء، إيش معنى حين يسمع النداء؟ يعني في أثنائه أو بعد الفراغ منه؟ أنا أريد دلالة اللفظ، أنا أريد دلالة اللفظ؟ هاه؟ من قال حين يسمع النداء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل معنى هذا إذا فرغ من إجابة المؤذن؟ المقصود إذا فرغ أو وقت سماعه النداء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .