ذكرنا أن الإقامة يطلق عليها أذان ((بين كل أذانين صلاة)) المقصود الأذان والإقامة، لكن الأذان عند الإطلاق إذا أطلق لا شك أنه ينصرف إلى الأذان الذي هو خلاف الإقامة، أما الإقامة وإن كان فيها شيء من الإعلام بقرب القيام إلى الصلاة إلا أن الكلمة عند الإطلاق لا تنصرف إليها.
يقول: هل الأذان توقيفي ولا يؤذن إلا للصلاة ودخول الصلاة فقط، أم يقال: إنه يؤذن إذا خاف الإنسان من الجن؟
حتى لو قلنا: توقيفي ووقفنا فيه مع موارد النصوص فقد جاء في الخبر: ((إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)) والغيلان ضرب من .. ، نوع من الجن، فإذا تراءت للناس فبادر بالأذن، ويكفيك الله شرها، نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن ابن عمر وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت, أصبحت" متفق عليه، وفي آخره إدراج.
وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- "إن بلالاً أذن قبل الفجر, فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرجع فينادي: ((ألا إن العبد نام)) رواه أبو داود وضعفه.
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) متفق عليه، وللبخاري: عن معاوية -رضي الله تعالى عنه- مثله.
ولمسلم: عن عمر -رضي الله تعالى عنه- في فضل القول كما يقول المؤذن كلمةً كلمة, سوى الحيعلتين فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله".
وعن عثمان بن أبي العاص -رضي الله تعالى عنه- قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: ((أنت إمامهم, واقتدِ بأضعفهم, واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) أخرجه الخمسة, وحسنه الترمذي, وصححه الحاكم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: