فالخلاصة أن الوقتين الموسعين على ما قرره ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة فيهما من باب منع الوسائل، والأوقات الثلاثة المضيقة المربوطة بالشمس، طلوعاً وغروباً وزوالاً كونها حينما يقوم قائم الظهيرة، يعني كونها في كبد السماء، إذ الأمر فيها أشد، وقد نهي عن الدفن فضلاً عن الصلاة، وإن كان جمع غفير من أهل العلم يرون أن نقبر فيهن موتانا يعني لا نصلي صلاة الجنازة، لا نصلي صلاة الجنازة، فإذا دخل أحد المسجد في الوقتين الموسعين لا بأس أن يصلي، الأمر فيه سعة، ما دامت الشمس بيضاء نقية لك أن تصلي، ودخل النهي استثناءات ((إلا ركعتي الفجر)) أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى بعد الصبح راتبة الصبح، فيضعف عموم النهي، وقضى -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر بعد صلاة العصر، أما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي النهي فيها لذاتها فينبغي للإنسان أن لا يصلي، لكن لو صلى يثرب عليه مع قوة حجة الشافعية؟ لا يثرب عليه، وهي أوقات النهي فيها شديد، ومدتها محدودة، لو انتظر الإنسان، وعرفنا أن من أهل العلم من يقول: لا تدخل المسجد في هذا الوقت، ومنهم من يقول: تستمر واقف لا تجلس، وتعرفون مذهب الظاهرية يقولون: إذا دخلت المسجد في وقت النهي اضطجع، تصير ما جلست، ما خالفت لا أحاديث النهي ولا أحاديث النهي عن الجلوس، تضطجع، فلا يصدق أنك جلست، نعم؟
لا والحرم على وجه الخصوص سيأتينا حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلى بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) فالأمر يخف في المسجد الحرام، نعم يخف، المقصود أننا انتهينا من هذه المسألة، إذا كان أحد عنده إشكال وإلا يبي يستفصل وإلا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .