يقول: يشكل على بعض الإخوة أئمة المساجد الجمع في وقت المطر، بل إن بعضهم قد يجمع من غير حاجة، وذلك لإلحاح الجماعة عليه، أرجو التوضيح والتفصيل؟
ذُكر لي أن اليوم بعض الأئمة جمعوا، والسبب غير قائم، يعني وقت صلاة المغرب فيه مطر؟! نعم، هم يشترطون أن يكون السبب قائماً عند إقامة الثانية، والسبب غير قائم، فمثل هذا لا ينبغي الجمع فيه، نعم إذا وجد السبب، وجد المطر الذي بحيث يشق على الناس، وصحبه برد نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بالمدينة، جمع بالمدينة في حديث ابن عباس: "من غير خوف ولا مطر" وفي وراية: "من غير خوف ولا سفر" المقصود أن الحرج منفي في الشرع، ولذا لما سئل ابن عباس عن السبب قال: "أراد ألا يحرج أمته" أراد ألا يحرج أمته، فمادام الحرج موجوداً فالسبب قائم، يسوغ حينئذٍ الجمع.
بعض الأئمة -ولا أخاله ممن طلب العلم- يرى أن الجمع مقرون بالقصر فتجده يجمع إذا وجد المطر ويقصر صلاة العشاء هذا جهل، هذا جهل، الجمع أسبابه أكثر من أسباب القصر، القصر مربوط بالسفر، والجمع المسافر يجمع، المريض يجمع، صاحب المشقة الشديدة من كثرة الوضوء كمن به حدث دائم أو استحاضة رخص لهم في أن يجمعوا، المقصود أن الحرج منفي في الشريعة، لكن التساهل أيضاً يعرض الصلاة للبطلان، فينبغي الاحتياط للعبادة، ينبغي الاحتياط للعبادة، فمثل هذا اليوم لا يسوغ الجمع؛ لأن السبب غير قائم أثناء إقامة الصلاة الثانية، وكثير من الناس يجمع تحت ضغط الجماعة كما يقول السائل، ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله أو إلى تجارته، أو .. ، هذا لا يبرر له الجمع؛ لأنه إذا خرج إلى متجره أو إلى عمله دل على أنه لا حرج في العود إلى المسجد، والله المستعان، إي نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الإقامة مربوطة بالإمام، فإذا أقام المؤذن من غير إذن الإمام هذا افتئات على حق الإمام، فالإمام أملك بالإقامة هو صاحب الشأن، بينما الأذان مربوط بالمؤذن هو أملك به، لا يتدخل فيه الإمام، وأما الإقامة فهي بيد الإمام، إذا لم يكن هناك مشقة ينصرف ويش المانع؟ يحتاط لنفسه ولدينه.
يقول: شرعت في حفظ عمدة الأحكام -ولله الحمد- إن كان شرعت هل تنصح أن أستمر أو أبدأ بحفظ بلوغ المرام؟