"كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد نفاسها أربعين يوماً" معناه أنها إذا ولدت واستمر معها الدم أربعين يوماً كله نفاس، لا تصلي ولا تصوم، وأحكامه حينئذٍ مثل أحكام الحائض، كالحائض تماماً، وتؤمر حينئذٍ بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لكن لو جلست أقل من أربعين نقول: لا بد أن تكمل الأربعين؟ نعم؟ "كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد نفاسها أربعين يوماً" تقعد، ولو انقطع الدم؟ نعم؟ لا، المقصود أنها تقعد ما دام الدم موجوداً، وإلا متى انقطع الدم فإنه يحكم عليها بالطهارة، والنفاس لا حد لأقله، نعم أكثره أربعون يوماً، على ما جاء في هذا الحديث، أكثره أربعون يوماً للتحديد المذكور في الحديث، ولا حد لأقله، فإذا مكثت المرأة شهر ينزل عليها الدم ثم انقطع نقول: خلاص طهرت، أربعين يوم كذلك، واحد وأربعين يوم نقول: لا، خلاص طهرت بتمام الأربعين، وما عدا ذلك يعد استحاضة دم فساد، وإن شئت فقل على اصطلاح المتأخرين: نزيف، على كل حال هذا هو الحد الأعلى للنفاس.
"وفي لفظ له –أي لأبي داود-: "ولم يأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بقضاء صلاة النفاس" لم يأمرها بقضاء الصلاة كالحائض "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، فالنفاس في أحكامه مثل أحكام الحيض، فيجوز للنفساء ما يجوز للحائض، وتمنع النفساء مما تمنع منه الحائض.
ما الذي يوجب النفاس؟ الولادة، ومتى تثبت أحكام النفاس؟ إذا ولدت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان، لكن لو ولدت أو قذفت مضغة ليس فيها ما يدل على شيء من خلق الإنسان فإنه لا يحكم لها بالنفاس، ولا تقعد من أجله.
هل يلزم أن تنفخ فيه الروح أو لا يلزم؟ لأن عندنا أحكام مترتبة على تبين خلق الإنسان، وأحكام مرتبة على نفخ الروح، متى يصلى على السقط؟ إذا نفخ فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح، وتثبت فيه أحكام النفاس إذا تبين فيه خلق الإنسان.