هذا الحديث لا شك أنه بهذا الاختلاف يورث .. ، أقول: يورث وقفة، الحديث لم يثبت ثبوتاً بحيث يلزم الناس بهذه العقوبة المالية، والأصل براءة الذمة، فكثير من أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث، يحكمون عليه بالضعف، وقد صححه من علمتم، والذي لا يثبت هذا الحديث ويتمسك بالأصل -البراءة الأصلية- يقول: عليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه، لكن إن تصدق الإنسان من غير فرض ولا إلزام فهو أحوط له، أحوط له خشية أن يثبت مثل هذا الخبر.
"عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم?)) متفق عليه في حديث طويل.
فيه بيان أن المرأة ناقصة، ناقصة عقل ودين، النبي -عليه الصلاة والسلام- يريد أن يقرر هذا المبدأ في نقص الدين، قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم?)) والمقصود من هذا .. ، أو الشاهد منه لباب الحيض أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولا يصحان منها، بل يحرمان، المرأة ناقصة عقل ودين، جبلة، فطرة، خلقة، وبهذا يستدل من يقول: إن الحائض لا يجري عليها أجر عملها وما كانت تعمله قبل الحيض وبعده، الآن إذا مرض الإنسان أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً.
الحائض يكتب لها ما كانت تعمله صحيحة قبل الحيض؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يكتب لها؛ لأن الشرع أثبت لها النقص، إذ لو كان يكتب لها ما أثبت الشرع النقص لها، ولقائل أن يقول: إن هذا النقص في الصورة، لا شك أن الذي يصلي أكمل ممن لا يصلي ولو كان معذوراً، فالمسألة عند أهل العلم خلافية، منهم من يقول: إن الحائض لا يكتب لها شيء في وقت الحيض، وليست كالمريض والمسافر، النقص إنما جاء في المريض والمسافر، والحائض ليست مريضة ولا مسافرة ولا في معنى المريض ولا المسافر، فلا يكتب لها شيء، ولذا أثبت الشارع النقص في حقها، نقص الدين، وأما نقص العقل فهو لكون شهادة المرأة عن النصف من شهادة الرجل.