هنا الجمع صوري، تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وتعجل الثانية إلى أول وقتها فلا يكون هناك فاصل، هناك فاصل بين الصلوات المجموعة؟ يعني مجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر أو هناك فاصل؟ نعم؟ في فاصل؟ إيش الفاصل؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قولاً واحداً، عندنا رأي المالكية وهو أنه يشترك الظهر، تشترك صلاة الظهر مع صلاة العصر في وقت واحد، يمكن أن تؤدى فيه الظهر أداء، ويمكن أن تؤدى فيه العصر أداء، وهذا القدر المشترك عند المالكية فقط، والجمهور لا يقولون به بين الظهر والعصر، وهناك فاصل بين الوقتين عند الحنفية؛ لأن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه، وهناك فاصل.
على كل حال الجمع الصوري يسلك في مثل هذه الحالة ويعتمده الحنفية في الجمع في السفر؛ لأنهم لا يرون الجمع، لا يجوز عندهم الجمع الحقيقي بأن تؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى الساعة إحدى عشر من الليل لا يجوز عندهم، أو تقدم إلى بعد غروب الشمس قبل دخول وقت العشاء، لا، نقول: الجمع الوارد في النصوص صوري، لكن الأدلة الظاهرة والمتكاثرة تدل على أنها جمع في السفر حقيقي وليس بصوري، لكن هنا صوري، وعرفنا كيفية الجمع الصوري.
((وتغتسلين مع الصبح وتصلين)) "قال" القائل من هو؟ "وهو أعجب الأمرين إلي؟ " ظاهر اللفظ أن القائل هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبين أبو داود في روايته أن القائل الراوي عن حمنة، اللي قال: إن حمنة تقول: "وهو أعجب الأمرين إلي" أحب الأمرين إلي، طيب الأمرين، ما الأمران هنا؟ ما الأمران؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا ما فيه، ما في تخيير بين الوضوء والغسل، الكلام في حديثها: "وهو أعجب الأمرين إلي" أعجب الأمرين إليها أن تؤخر الأولى وتقدم الثانية فتجمع جمع صوري، على أن لها أن تصلي الصلوات الخمس كل واحدة في أول وقتها وتغتسل خمس مرات، أعجب إليها أن تغسل ثلاث مرات بدلاً من خمس؛ لأن فيه يسر وسهولة.