حديث حذيفة -رضي الله عنه- عند مسلم: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)) إذا لم نجد الماء، هذا قيد معتبر وإلا غير معتبر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا عند مسلم، وفي حديث جابر في الصحيحين ما في هذا القيد، لكنه قيد قرآني، منصوص عليه في القرآن {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء].
"وعن علي -رضي الله عنه- عند أحمد: ((وجعل التراب لي طهوراً)).
الحديث الذي يليه:
حديث: "عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: "بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت, فلم أجد الماء, فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة, ثم أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له ذلك, فقال: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين, وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه, واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: "وضرب بكفيه الأرض, ونفخ فيهما, ثم مسح بهما وجهه وكفيه".
عمار -رضي الله عنه- استعمل القياس، لما كان الغسل موجب لتعميم الجسم بالماء رأى أن التيمم البديل عن هذا الغسل لا بد أن يعمم بالتراب، فاستعمل القياس فوجه ((إنما كان يكفيك أن تقول)) تقول وهنا إطلاق القول على الفعل " ((أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة".
ضرب بيديه، حد اليد هنا في ضرب بيديه إلى الآباط وإلا ضرب بيديه والذراعين إلى المرفقين؟ والضرب هنا غير المسح، الضرب بالكفين قطعاً بباطن الكفين من غير خلاف.
"ثم مسح الشمال على اليمين, وظاهر كفيه ووجهه" وظاهر كفيه فهو مسح الكفين والكف ينتهي بإيش؟ بالرسغ، الكف ينتهي بالرسغ، دل على أن الذي يمسح من اليد الكف فقط، وإطلاق اليد في آية التيمم إطلاق اليد في آية التيمم مقيد بما هنا {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [(43) سورة النساء] ...