كون المنديل يرد؛ لأنه جاء في الحديث: "فتخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فيترك الماء ينزل على سجيته وطبيعته، فلا يزال بمنديل ولا غيره، ونفض اليدين لا بأس به، وهذا على سبيل الاستحباب، لو تنشف لا بأس، لا سيما مع الحاجة، لا سيما مع الحاجة، إذا كان هناك برد شديد، وخشي أن يتلف إذا لم يتنشف، قلنا: يجب عليه أن يتنشف، يجب عليه أن يتنشف، أما إذا كانت الظروف متوسطة بمعنى أنه لا يضره لا من حر ولا برد، نقول: الأولى أن يترك الماء على سجيته لتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ولذا رد النبي -عليه الصلاة والسلام- المنديل.
الحديث الذي يليه:
حديث: "أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي" والذي في مسلم: "ظفر رأسي" أفأنقضه لغسل الجنابة? وفي رواية: والحيضة? قال: ((لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)) رواه مسلم".